Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 325

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٤ - مسألة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام في الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.

والجواب: أن المراد به: الحرية؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وظاهر هذا يقتضي النهيَ عمن يملك البيع، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، والعبد لا يملك.

واحتج: بقوله ﵇: "إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة" (¬١).

وقوله ﵇: "الجمعة واجبة على كل مسلم" (¬٢).

والجواب: أنا قد روينا فيه زيادة، وهو قوله ﵇: "إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد"، والأخذ بالزائد أولى.

واحتج: بأنها صلاة مفروضة بأصل الشرع، فوجبت في العبد، وغيره؛ كسائر الصلوات.

والجواب: أن سائر الصلوات لا يؤدي الاشتغال بها إلى إسقاط حق السيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما.

واحتج: بأنه ذَكَر مكلَّف، فوجبت عليه الجمعة؛ كالحر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 325 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.