Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 151

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١ - مسألة: إذا انكشف يسير من العورة، لم تبطل صلاته

فلولا أنه لم يُبطل الصلاة، لم يتبعوه في الإمامة، ومعلوم أن هذا انتشر فيما بينهم، ولم يُنقل عن أحد منهم نكير، فصار كالإجماع.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬١)، فظاهر هذا: أنه إذا كان عليها (¬٢) خمار، فانكشف موضع من بدنها: أن الصلاة صحيحة؛ ولأن كل ما صحت الصلاة مع كثيره حالَ العذر، فُرِّق بين كثيره وقليله في غير حال العذر؛ كالمشي في الصلاة تجوز الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو حال المسايفة (¬٣)، ويفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، فيعفى عن الخطوة والخطوتين، كذلك كشف العورة، لما صحت الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو إذا لم يجد ما يستر عورته، جاز أن يفرق بين كثيره وقليله في غير حال العذر، ولا يلزم عليه الحدث؛ لأن الصلاة لا تصح مع كثيره في حال العذر، ولا مع قليله أيضًا؛ لأنه لو عدم الماء أو بعضه، وعدم التراب، فإنه يصلي على حسب حاله، ويعيد، فلهذا لم يفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر؛ ولأنه لو حل مئزره بغير اختيار، فرده عن قرب، لم تبطل صلاته، كذلك إذا انكشف منها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 151 (SanadKitab #127663, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.