Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 155

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة

وهو هتك حرمته، فهو آكد، ألا ترى أنه لو أكل ناسيًا في صومه، لم يفطر، ولو أكل طعام الغير وهو لا يشعر، ضمن؟ وكان الفرق بينهما: أن أحدهما حق لله تعالى، والآخر لآدمي.

واحتج: بأنه سبب من أسباب الصلاة المنافية لها، فاستوى فيه القليل والكثير؛ كالحدث.

والجواب: أنه يبطل بالمشي، فإنه ينافي الصلاة، ويفرق بين قليله وكثيره في حال العذر، وهذا تصح (¬١) الصلاة مع كثيره في حال العذر، فجاز أن يفرق بين القليل والكثير في غير حال العذر.

* فصل:

والدلالة على أبي حنيفة ﵀ في نفي التقدير: أن هذا إثبات تقدير، وعنده: أن المقادير لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، وليس ها هنا واحد منهما؛ ولأن هذا يجري مجرى العمل من الوجه الذي ذكرنا، ويسيرُ العمل في الصلاة لا يتقدّر، كذلك ها هنا، والدلالة على التسوية بين العورة المغلظة والمخففة: أنهما سواء في وجوب الستر في حال القدرة، فاستويا في مقدار العفو، والله أعلم.

* * *

١٢ - مَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 155 (SanadKitab #127663, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.