Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 154

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٢ - مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل

الأكفان، ولا يؤمن عليه دفعة ثانية وثالثة، وكذلك إذا غسل سبعًا، وهو على مغتسله لو قلنا يعاد عليه خيف عليه أن تسترخي أعضاؤه وتنفصل، فوجب أن يسقط الغسل، ويعدِل في ذلك إلى الحشو بالقطن والطين، وهذا المعنى معدوم، وإنما حدَّه أحمد ﵀ بالسبع لما روي في حديث أم عطية قال رسول الله ﷺ: "اغسلوها بالماء والسدر ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك".

قالت حفصة: "اغسلوها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا".

ولأن السبع قد جعلت حدًا في نوع من الاغتسال، وهو ولوغ الكلب، والخنزير.

فإن قيل: لو وجب إعادة الغسل بعد الحدث لوجب إعادة الوضوء أيضًا كالدفعة الأولة لما كانت واجبة والوضوء معها.

قيل له: هكذا نقول، وأنه كلما انتقض فإنه يعاد عليه الوضوء والغسل، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: إذا غسل فبدا منه الشيء بعد الغسلة الثانية يوضأ ويغسل، وكذلك في الثالثة كل ذلك يغسل.

وكذلك نقل صالح قال: يوضأ الميت مرة واحدة إلا إن خرج منه شيء، فيعاد عليه الوضوء والغسل إلى سبع.

قال أبو بكر الخلال: قوله: توضأ مرة، إذا غسل مرات ولم يبد منه حدث، فأما إذا بدا منه حدث فكلهم اتفقوا عنه أنه يوضأ في كل غسلة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 154 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.