Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 157

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٣ - مسألة: الآدمي لا ينجس

لا يغسل وسائر الموتى يغسلون؟!

قيل له: الغسل لا يدل على النجاسة؛ لأن الجنب يجب أن يغتسل وليس بنجس، ولأن الغسل ليس للنجاسة؛ لأن نجاسة الموت لا يزيلها الغسل، ألا ترى أن البهيمة إذا ماتت وصارت نجسة لم تطهر بالغسل، بل تزيد نجاستها بالغسل.

واحتج المخالف: بما روي أن زنجيًا مات في بئر زمزم فنزح ماء البئر، وهذا يدل على أنه تنجس بالموت، فتنجس ماء البئر.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون فعله تنظيفًا لا واجبًا، ويحتمل أن يكون ظهر على الماء لون الدم، [و] الذي يدل على صحة هذا ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا".

واحتج: بأن له دمًا سائلًا ولا يعيش في الماء، فوجب أن ينجس بالموت، دليله: الإبل، والبقر، والغنم.

والجواب: أنه ينتقص بالشهيد، وعلى أنا نقابله فنقول: وجب أن يكون قبل الموت وبعده سواء قياسًا على ما ذكرت.

واحتج: أنه لو قطع طرف من أطرافه لكان نجسًا كذلك الجملة إذا ماتت.

والجواب: أن في ذلك روايتين:

إحداهما: أنه طاهر كالجملة، نص عليه في رواية الأثرم وسئل في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيده بحرارته

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 157 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.