Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 161

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٤ - مسألة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا

على شهداء أحد، كذلك هذا، أو كما قال في الذي وقع على امرأته: أعتق رقبة، فكان ذلك عامًا في كل من وقع على امرأته؛ لوجود سبب الحكم من جهته.

فإن قيل: لو روي أن ماعزًا زنا فرجم؛ لأنه كان محصنًا لم يقض أن يكون كل من زنا محصنًا، وإنما يقتضي أن من زنا يرجم إذا وجدت العلة، وهو كونه محصنًا، كذلك قوله ﵇: "يبعث ملبيًا"، لا يقتضي أن من مات على إحرامه يبعث ملبيًا، وإنما يقتضي أن من مات على إحرامه لا يخمر رأسه إذا وجدت فيه العلة وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، ولسنا نعلم أن سائر المحرمين إذا ماتوا على إحرامهم يبعثون ملبين، ولم نستفد بقوله في شهداء أحد بانهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا إسقاط الغسل في حق غيرهم، وإنما استفدناه بخبر آخر وهو قوله ﵇: "الشهيد لا يغسل".

قيل له: إنما لم يكن كل زانٍ محصنًا؛ لأن الإحصان يفتقر إلى شرائط، منها: الحرية، والإصابة في نكاح، والبلوغ، ليس كل زانٍ يوجد فيه هذه الشروط، فلهذا لم يكن الزاني محصنًا، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه جعل العلة في كشف رأسه، وكونه ملبيًا في الآخرة وجود الإحرام من جهته، فيجب أن يحكم بذلك في حق كل من وجد الإحرام من جهته، والذي يبين صحة هذا أنه لو قال: يحشر ملبيًا لأنه محرم لصح، ولو قال: هو محصن لأنه زانٍ لم يصح، ويبين صحة هذا هو أنه مروي عن الصحابة ﵃، فروى أبو بكر النيسابوري في الزيادات بإسناده عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 161 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.