Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 171

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٥ - مسألة: يغسل الرجل امرأته

قيل له: هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأنه يقول في المختلعة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، ويزعم أن عدتها من أحكام النكاح، وعلى أن الوطء من أحكام العقد، ولا فرق بين ما أوجبه العقد، وبين ما أوجبه حكم العقد، ألا ترى أنهم قالوا: إن سجود السهو يفعل قبل السلام، ويكون بمنزلة سجود الصلاة؛ لأنه لا فرق بين ما أوجبه تحريمة الصلاة وما أوجبه موجب التحريمة وهو قراءة القرآن.

ويبين صحة هذا: أن تحريم الربيبة، وتحريم أم الزوجة واحد، وإن كانت حرمة الربيبة بالوطء، وحرمة أم المرأة بالعقد فإنهما يحرمان على التأبيد ويصيران محرمين حتى يجوز له أن يخلو بهما ويسافر بهما؛ ولأن عدة الوفاة لو كانت مبيحة للغسل لوجب أن يكون عدة الطلاق أولى بذلك؛ لأن الطلاق يوجب لها فيها النفقة والسكنى.

وقياس آخر: وهو أن كل شخص حل له غسل شخص، حل لذلك الشخص غسله كالأخوين، والأختين، ولا يلزم على هذا أم الولد؛ لأن لها أن تغسل سيدها، وله أن يغسلها أيضًا، ولأن كل معنى لو حدث بالزوج لم يمنع الغسل، فإذا حدث بالمرأة لم يمنع الغسل كالجنون.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ وهذا عام.

والجواب: أن هذا أمر بالغض من بعض الأبصار؛ لأن (من) للتبعيض، وعلى أن هذا محمول على غض البصر عن الأجنبيات.

واحتج: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا ينظر الله إلى رجل ينظر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 171 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.