Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 175

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٨ - مسألة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها

الزوجة مع زوجها يجوز لها غسله في حال حياته، ويجوز لها بعد موته، كذلك السيد مع أم ولده.

وإن شئت قلت: الملك سبب يبيح الغسل مع بقائه (¬١)، فأباحه مع بقاء سببه، دليله: عقد النكاح يبيح للزوجة غسل زوجها مع بقاء النكاح في حال الحياة، ويجوز مع بقاء سببه، وهو العدة.

واحتج المخالف: بأن له أن يطأ أختها في الحال كما يطأ أخت الأجنبية، فلما لم يجز له أن يغسل الأجنبية، كذلك هذه.

والجواب: أن الأجنبية لم يوجد في جهتها سبب إباحة الغسل، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد وجد، وهو ما ذكرنا من حكم الملك المتقدم، والملك سبب في إباحة الغسل، بدليل: حال الحياة فأشبه غسل الزوجة لزوجها، يجوز في حال الحياة مع بقاء الملك، ويجوز مع بقاء حكم الملك، وهو العدة، والله أعلم.

* * *

٤٨ - مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:

وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب: لا تنظر إلى عورة الرجل إلا زوجته أو [ … ] (¬٢).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 175 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.