Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 190

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٢ - مسألة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين

في ترك الصلاة كذلك، وعلى [هذا] (¬١) إذا بقي الحكم على الإطلاق وجب نفيه كما قال علي بن أبي طالب ﵁: إن رسول الله ﷺ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة و [ … ] (¬٢) ذلك، ولأنه لا يجوز أن يقال: إنهما نفيا ذلك من غير علم بأن النبي ﷺ تركها؛ لأنه يؤدي إلى الجرح والقدح في دينهما.

فإن قيل: يحتمل أن يكون صلى على بعضهم ولم يصلِّ على بعض، ولكن أمر غيره بالصلاة.

قيل له: قوله: "لم يصل على قتلى أحد" إشارة على جميعهم، فلا يجوز حمله على بعضهم؛ لأن الصلاة على البعض يمنع الإطلاق في الكل.

والقياس: أنه لا يغسل فلا يصلى عليه، دليله: الشهيد إذا اختلط بالكفار.

فإن قيل: هناك قد وجبت الصلاة عليه إلا أنا لا نعرفه فلا نتوصل بالصلاة عليه.

قيل له: كان يجب أن يصلى عليه بالنية (¬٣) نحن إذا اختلط بهم غير الشهيد؛ لأن الغسل شرط في صحة هذه الصلاة، بدلالة أنه إذا صلي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 190 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.