Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 194

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٢ - مسألة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين

شهادته كما يقبل في الإثبات.

واحتج: بما روى عقبة بن عامر ﵁: أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين.

والجواب: أن هذا متروك بالإجماع، فلا يحتج به، وعلى أنه محمول على أنه دعا لهم.

واحتج: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله".

والجواب: أن هذا عام وخبرنا خاص، والخاص يقضي على العام.

واحتج: بأن الصلاة على الميت تفضيل وتشريف، ألا ترى أن النبي ﷺ صلي عليه تشريفًا له؟! وكذلك سائر المسلمين صلي عليهم تشريفًا لهم، والشهيد يستحق التشريف والتفضيل، فوجب أن يصلى عليه كسائر الموتى.

والجواب: أن فضيلة الشهادة أسقطت الغسل جاز أن تسقط الصلاة؛ لأن العلة فيهما واحدة.

يبين صحة هذا: أن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة فما أسقط الطهارة يجب أن يسقط الصلاة كما قلنا في الحيض والنفاس في حال الحياة.

فإن قيل: ليس علة الصلاة علة الطهارة؛ لأن الطهارة تراد للتطهير من الذنوب، والشهادة تكفير للذنوب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 194 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.