Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 197

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٤ - مسألة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غسل وصلي عليه

المشركين، وليس كذلك ها هنا؛ لأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فأشبه ما ذكرنا، والله أعلم.

* * *

٥٤ - مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:

نص عليه في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا وجد ميتًا ولم يكن به جراحة فلعله مات موت نفسه، وذهب إلى أن يغسل إلا أن يكون به كَلْم.

وهو قول أبي حنيفة ﵀.

وقال الشافعي ﵀: لا يغسل.

دليلنا: ما تقدم من قول الملائكة ﵈: هذه سنة موتاكم.

ومن (¬١) أن الغسل وجوب الغسل إلا ما انتقلنا عنه بالدليل، وهو الشهيد المتفق عليه، فيجب أن يبقى ما عداه على موجبه.

ولأنه قد تقابل ها هنا أصلان:

أحدهما: وجوب الغسل في الأموات.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 197 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.