Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 203

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٧ - مسألة: الجنب إذا قتل شهيدا غسل

وقال النبي ﷺ: "الإسلام يجب ما قبله".

وجواب آخر: وهو أن الشهادة تؤثر في الصغير كتأثيرها في الكبير، وهو أن ترفع له الدرجات أكثر من الصغير الذي ليس بشهيد، فيجب أن تؤثر في باب الغسل.

واحتج: بأنه قبل البلوغ يغسل كما لو قتل في غير المعترك.

والجواب: أنه لا يغسل عندنا كما لا يغسل البالغ إذا قتل ظلمًا في غير المعترك، والله ﷾ أعلم.

* * *

٥٧ - مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:

نص عليه في رواية حرب في الشهيد يقتل وهو جنب؟ قال: يغسل غسلًا واحدًا.

وبه قال أبو حنيفة ﵀.

وقال مالك، والشافعي رحمهما الله: لا يغسل.

دليلنا: ما روي أن حنظلة بن أبي عامر ﵁ قتل فسأل النبي ﷺ أهله فقال: "ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ " قالوا: خرج جنبًا، رواه محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن صاحبكم لتغسله الملائكة - يعني حنظلة - فاسألوا أهله

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 203 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.