Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 206

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٧ - مسألة: الجنب إذا قتل شهيدا غسل

بعد القتل كسائر الشهداء.

ونظير مسألتنا: أن يقتل بعد انقطاع الدم من الحيض والنفاس، فإنا نقول: تغسل كالجنب إذا قتل.

وإن شئت قلت: حدث الجنابة يمنع المكث في المسجد فلم يسقط وجوب غسله بالموت، دليله: النجاسة ولا يلزم عليه الحدث الأصغر؛ لأنه لا يمنع المكث في المسجد، ولا يلزم عليه إذا قتلت حائضًا أو نفساء، لقولنا: فلم يسقط وجوب غسله، وهنا ما وجب الغسل قبل القتل؛ لأنه إنما يجب بالانقطاع.

فإن قيل: من أصحابنا من قال: تسقط إزالة النجاسة كما تسقط الطهارة من الحدث.

قيل له: ليس هذا قول يعول عليه، فلا يلتفت إليه.

فإن قيل: قولك: قتل وعليه غسل واجب لا تأثير له في النجاسة؛ لأنه لا فرق بين أن تكون وجبت في حال حياته أو أصابته النجاسة بعد موته في وجوب الإزالة.

قيل: له تأثير في غير الجنب إذا قتل شهيدًا.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الشهيد لا يغسل"، وهذا عام.

والجواب: أنا نخصه ونحمله على غير الجنب، بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 206 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.