Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 212

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٩ - مسألة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم

ذكره الخرقي في قتال أهل البغي، وهذا الحكم في قُطّاع الطريق.

وبه قال الشافعي ﵀.

وقال أبو حنيفة [﵀] (¬١): لا يصلى عليهم عقوبة لهم.

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، وهذا عام.

وذكر سيف الدين في كتاب الفتوح بإسناده عن محمد بن طلحة: أن عليًا ﵁ أقام في عسكره ثلاثًا لا يدخل البصرة، ويدل (¬٢) الناس إلى موتاهم، وطاف عليٌّ معهم في القتلى فأُتي بكعب بن سور، فقال: زعمتم أنما خرج معهم السفهاء، وهذا الحبر قد ترون، وساق الخبر إلى أن قال: وصلى على قتلاهم من أهل البصرة، وعلى قتلاهم من أهل الكوفة، وساق الخبر.

ولأنه مسلم قتل بحق، فوجب أن يغسل ويصلى عليه، دليله: الزاني المحصن، والقاتل عمدًا، ولا يلزم عليه المقتول شهيدًا؛ لأنه قتل بغير حق، ولأن البغي معصية لا يخرج من الإيمان، فلا يخرج من الغسل، والصلاة، دليله: سائر المعاصي.

وفيه احتراز من الردة؛ لأنها تخرج من الغسل، دليله: سائر المعاصي.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 212 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.