Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 219

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦١ - مسألة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما

الإباحة، والمحظور منهما، وهو الصلاة على الكفار، وذلك لا يجوز استباحته بحال، فوجب أن يكون الحكم للحظر كما لو كان معه إناءان أحدهما ماء، والآخر بول، وإذا كانت امرأتان إحداهما أخته من الرضاعة، والأخرى أجنبية، ولا يعرفها بعينها إن الحكم للحظر.

والجواب: أنا لا نسلم أن ها هنا فعل محظور؛ لأنه إنما يصلي على المسلمين والصلاة يتصرف فيها بقصده ونيته إليهم، وإذا كان كذلك لم يكن مصليًا على الكفار، ولا متناول المحظور، وليس كذلك الماء والبول، وأخته وأجنبية؛ لأنه يجوز أن يصيب المحظور ويواقعه، فلهذا منع منه، وعلى أن هذا يبطل بمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، فإنه يجب عليه أن يصلي جميع الصلوات بنية الفرض، وإن كنا نعلم أن فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب محظور محرم كما يحرم الصلاة على الكافر.

واحتج: بأن الغلبة للكفار فوجب أن يكون الحكم لهم إذا لم يتميز المسلمون منهم، ألا ترى أنا إذا دخلنا دار الحرب جاز لنا استغراقهم كلهم بالقتل، وإن كان فيهم ممن لا يجوز قتلهم كالأسير والمستأمن، وعكس هذا دار الإسلام لما كان الغلبة فيها للمسلمين كان الحكم لهم ولم يجز الإقدام على قتل من فيها، وإن كنا قد علمنا أنها لا تخلو من مرتد وملحد يكون فيها، وكذلك إذا وجدنا ميتًا في دار الكفر ولم نعلم أنه مسلم، ولم يكن عليه سيما أهل الإسلام لم يصل عليه؛ لأن الغلبة للكفار فكان محكومًا له بالكفر، ولو وجدناه في دار الإسلام صلينا عليه؛ لأن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 219 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.