Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 221

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٢ - مسألة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها

أن ينزع عنه تلك الثياب ويكفنه بغيرها؟ قال: لا؛ لأن النبي ﷺ قال: "زملوهم في كلومهم".

خلافًا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: وليه بالخيار بين أن يكفنه بها، وبين أن يكفنه بغيرها وينزع ما عليه.

دليلنا: ما روى ابن عباس ﵄ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

وقوله: "يدفن بثيابهم" أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: نحمله على وجه الاستحباب.

قيل: إطلاقه يقتضي الإيجاب؛ ولأن الغالب أن ثيابهم يحصل عليها من دمائهم، فلا يجوز إزالة ذلك عنهم كما لم يجز إزالته عن أبدانهم؛ لأنه أثر الشهادة.

واحتج المخالف: بما روي أن صفية بنت عبد المطلب أرسلت ثوبين ليكفن فيهما حمزة ﵄ ابن عبد المطلب، فكفنه النبي ﷺ في أحدهما، وكفن بالآخر رجلًا من الأنصار.

والجواب: أن هذا محمول على أن حمزة ﵁ كان قد سلبت (¬١) ثيابه، وهذا هو الظاهر من حاله؛ لأنه يقال: مُثِّل به، ولهذا كفنه في ثوب، ويحتمل أن يكون ضم الثوب إلى ما كان عليه من الثياب، ولم يسلبه إياها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 221 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.