Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 174

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣ - مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانا

وقال الشافعي ﵀: لا يجوز له أن يصلي في الثوب، ولكن يصلي عريانًا (¬١).

فالدلالة على أنه يصلي في الثوب من غير تخيير: قوله ﷺ: "غَطِّ فَخذَك؛ فإن الفخذ عورة" (¬٢)، وقوله: "لا تُبرِز (¬٣) فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميتٍ" (¬٤)، وهذا أمر بتغطية الفخذ، فهو على العموم؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب سترُه خارجَ الصلاة، فلم يجز له تركه في الصلاة، دليله: لو كان واجدًا لثوب طاهر.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الفرض يسقط معه، وها هنا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 174 (SanadKitab #127663, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.