Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 176

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣ - مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانا

وجب أن يأتي بآكد الفرضين، ويترك أيسرهما، ولا يكون مخيرًا في أحدهما.

ولأن كشف العورة في الصلاة يجري مجرى النجاسة، ثم ثبت أنه لو عدم الستارة، صلى عريانًا، كذلك إذا عدم الطهارة من النجاسة، يجب أن يصلي مع النجاسة.

ولأنه غير قادر على ثوب طاهر، فلم يكن مخيرًا بين الصلاة في الثوب النجس وبين تركه، كما لو كان ربعه طاهرًا، وثلاثة أرباعه نجسًا، فإن أبا حنيفة ﵀ قد قال: لا يخير، بل يلزمه الصلاة فيه، كذلك إذا كان أكثره نجسًا، تبين صحة أن هذا تقدير، والمقادير عنده لا تثبت إلا بتوقيف أو إجماع، وليس ها هنا واحد منهما.

واحتج المخالف: بقوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهارة" (¬١).

والجواب: أنا نحمله: لا صلاة مجزئة إلا بطهارة إذا قلنا: إنه يعيد الصلاة؛ أو نحمله على أنه: لا صلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها إذا قلنا: لا يعيد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأن كل نجس لم يجب استعماله في الصلاة إذا وجد طاهرًا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 176 (SanadKitab #127663, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.