Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 245

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٩ - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين
  3. فصل

هكذا كان ابن عمر ﵄ يفعل وهو أحب إليَّ، خلافًا لمالك في قوله: يبدأ في أي ناحية شاء من مقدمه أو مؤخره وعن يمينه أو عن يساره.

والدلالة على أنه يبدأ بميامنه ما روي عن النبي ﷺ: أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وترجله، وهذا يدل على أن جنبه اليمين يستحب البداية بها، ويدل عليه ما روى النجاد بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: أبدأ بميامنها، وفي لفظ آخر: أنه حمل جوانب السرير فبدأ بميامنها ثم قام منها مزجر (¬١) الكلب.

والدلالة على أنه يبدأ من عند رأسه: ما روى أبو حفص العكبري بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا تبع جنازة يبدأ فيحمل مقدم السرير على عاتقه الأيمن، ثم مؤخر السرير على عاتقة الأيمن، ثم مؤخرها على عاتقه الأيسر، ثم مقدم السرير على عاتقه الأيسر.

وروى بإسناده عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يفعل مثل ذلك، وهذا يدل على أن البداية بالرأس أفضل الأعضاء كلها؛ لأنه مجمع الأعضاء الشريفة، ولهذا قلنا: إذا صلى على جنازة الرجل وقف منه ما يلي رأسه فكانت البداية به أفضل.

والدلالة على أنه يختم بالرجل أحد جانب الأيسر أحد جانب الميت فكانت البداية فيه بالرأس كالأيمن.

ولأنها عبادة تتعلق بالميت فإذا استحب فيه بالميامن قبل المياسر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 245 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.