Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 260

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٦ - مسألة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة

واحتج: بأن كل وقت جاز قضاء الفوائت فيه جاز صلاة الجنازة فيه، دليله: بعد طلوع الفجر الثاني، وبعد صلاة العصر.

والجواب: أن المعنى في تينك الوقتين أنها تطول فيخاف على الميت التغير، فلهذا جاز أن يصلى عليه فيها، وليس كذلك في هذه الأوقات؛ لأنها لا تطول وزمنها يسير فلا يخاف على الميت، فلهذا لم يصل عليه فيها، والله ﷾ أعلم.

آخر الجزء الحادي والعشرين من أصل المصنف

رحمة الله عليه وعلى كاتبه وعلى والديه ولجميع المسلمين

* * *

٧٦ - مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:

وهو اختيار الخرقي.

ونقل صالح، وأبو الحارث عن أحمد ﵀: إذا اجتمع رجل، وامرأة، وصبي، فالرجل يلي الإمام، والصبي خلفه، والمرأة خلفهما، فقدم الصبي على المرأة.

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله.

وجه الأول: أن المرأة متبوعة في الإسلام، فيجب أن يتقدم (¬١)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 260 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.