Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 262

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٧ - مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام

واحتج: بأنه لما كان الصبي يتقدم من الإمام في صلاة الفرض وتتأخر المرأة وراء الصف، كذلك في باب الجنازة مثله.

والجواب: أن الموقف في صلاة الجنازة مخالف للموقف في الفرض، ألا ترى أنه تتأخر المرأة عن الرجل في صلاة الفرض بكل حال، وفي باب الجنازة إذا لم يكن هناك جنازة رجل فإنها توضع قدام الإمام، ولا تؤخر عنه، فبان الفرق بينهما.

* * *

٧٧ - مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:

نص عليه في رواية صالح فقال: إذا اجتمعت جنازة صبي ومملوك فالمملوك يلي الإمام، والصبي يلي المملوك.

ونقل أبو الحارث: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي ومملوك، فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي، فأخَّر المملوك عن الصبي.

وهو قول الشافعي ﵀.

وجه الأولة: أن العبد مكانه مقدم على الصبي، دليله: الحر البالغ.

ولأن العبد أكمل، بدليل: أنه تصح إمامته في الفرض، والصبي لا تصح إمامته على أصلنا في الفرض، ولأن العبد يُصافُّ الرجلَ الحر، والصبي لا يصافه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 262 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.