Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 271

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨١ - مسألة: يصلى على الغائب بالنية

القبلة، والرجل مما يلي الإمام.

ولأنهما يختلفان في صلاة الفرض، فالمرأة تقف خلف الإمام، والرجل على يمين الإمام، ويكون النساء خلف صف الرجال، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والرجل في ثلاثة، ويختلفان في صفة الجنازة، فتكون جنازتها بنعش، والرجل بخلافه، وقبر الرجل لا يستر، وقبر المرأة يستر، كذلك ها هنا، والله أعلم.

* * *

٨١ - مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:

نص عليه في رواية الأثرم، وإسماعيل بن سعيد، واحتج: بحديث النجاشي.

وقال حرب: قلت لأحمد ﵀: رجل مات بأرض يصلي عليه رجل بأرض أخرى؟ وأردت حديث النبي ﷺ صلى على النجاشي، فغضب وقام وقال: دعنا من هذا.

فظاهر هذا أنه توقف عنه.

والمذهب على ما صرح به من الجواز.

وهو قول الشافعي ﵀.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: لا يجوز الصلاة عليه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 271 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.