Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 290

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة

على القبر، كوجوبها على الجنازة؛ لأن الجماعة رووا عنه جواز الصلاة على القبر من غير منع القراءة.

واحتج: بأنه ليس فيها ركوع، فوجب أن لا يكون فيها قراءة كالطواف.

والجواب: أن سقوط الركوع لا يدل على سقوط القراءة كما لا يدل على سقوط الصلاة على النبي ﷺ، ولأن أخذ حكم القراءة من القيام أولى منه الركوع؛ لأن القيام محل القراءة، وموضع فرضها، وهو واجب في هذه الصلاة.

وأما الطواف فلا يتناوله اسم الصلاة على الإطلاق.

واحتج: بأنه ليس في جملتها قراءة السورة، فوجب أن لا يكون فيها قراءة الفاتحة، دليله: الطواف، وسجود التلاوة، ومع هذا فالقراءة فيهما غير مكروهة، كذلك ها هنا، وعلى أن السورة سقطت لضرب من التخفيف، ولهذا أسقط دعاء الاستفتاح فيها، وليس إذا دخل التخفيف من وجه يجب أن يدخل في جميع الجنس، ألا ترى أن التخفيف دخلها في دعاء الاستفتاح، ولم يوجب ذلك في بقية الأذكار من الأدعية؟!

وأما الطواف فقد تكلمنا عليه، وأما سجود التلاوة فليس من شرطه القيام.

واحتج: بأنه لو كان فيها قراءة لوجب أن يقرأ بعد كل تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ألا ترى أن من أدرك الإمام في التكبيرة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 290 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.