Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 292

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٧ - مسألة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين

فقال: لا، إلا من عذر.

وهو قول الشافعي ﵀.

وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز ترك القيام من غير عذر.

دليلنا: أنها صلاة مفروضة، وكان من شرطها القيام مع القدرة عليه، دليله: سائر الصلوات.

واحتج المخالف: بأن هذه الصلاة ليست بفرض على الأعيان، فلم يكن القيام فيها شرطًا، كسائر النوافل.

والجواب: أنه يجب أن نقول: إذا تعينت وهو أن لا يكون هناك إلا رجل واحد أن يلزمه القيام للتعين، وعلى أن فرائض الأعيان والكفاية سواء في حال الابتداء، وأن الكل مخاطب بها، وإنما يختلفان في الانتهاء، وهو إذا قام به بعض سقط عن الباقين، وخلافنا في إيجاب القيام في ابتداء هذه الصلاة، فسقط هذا، والله أعلم.

* * *

٨٧ - مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:

نص عليه في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يجيء وقد فاته بعض التكبير على الجنازة أيدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر؟ فسهل فيهما.

وبه قال الشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 292 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.