Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 302

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٩ - مسألة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن
  3. فصل

قال: "لا تجعلوا قبري مسجدًا"، وقال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

فإن قيل: هذا ينصرف إلى الصلاة التي فيها الركوع والسجود، فأما الصلاة على الميت فليس فيها سجود، فكيف يصير الموضع بها مسجدًا؟ واشتقاق المسجد من السجود.

قيل له: الناس يطلقون على الموضع الذي بني للصلاة على الموتى الجنائز، فإذا كان كذلك سقط هذا.

وجواب آخر: وهو أن الصلاة على القبر إنما تجوز إلى شهر، وما زاد على ذلك لا يجوز، وهذا معدوم في حق النبي ﷺ.

واحتج: بأنها صلاة مفروضة، فوجب أن لا يتطوع بها كسائر الصلوات المفروضات.

والجواب: أن هذا غير مسلم في الأصل؛ لأن المفروضات يتطوع بها، وهو إذا صلى الفرض منفردًا ثم حضرت الجماعة، فإنه يستحب إعادتها، وتكون الثانية نافلة، فيجب أيضًا أن تقولوا في صلاة الجنازة كذلك.

* فصل:

ولا يصلى على القبر بعد شهر، نص عليه في رواية حرب، والأثرم، وحنبل.

واختلف أصحاب الشافعي ﵏ منهم من قال: مثل هذا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 302 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.