Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 316

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٤ - مسألة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر

القبر، قال: هذه السنة.

وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ.

وروى أبو حفص بن شاهين في كتاب الجنائز بإسناده عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يدخل الميت من قبل رجليه، ويسل سلًا"، وهذا نص.

ولأن أبا بكر بن المنذر قال في كتابه: (والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديمًا وحديثًا يسلون الميت سلًا من قبل رجلي القبر)، وإذا كان هذا عادتهم [وجب] (¬١) المصير إليه؛ لأن عادتهم متداولة عن النبي ﷺ وأصحابه.

فإن قيل: روي عن إبراهيم النخعي قال: حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة، وإن السل شيء أحدثه أهل المدينة.

قيل له: لا يجوز أن يتفقوا على غير المتواتر بينهم مع اختلاف هممهم إلا بأمر قاهر من سلطان، ولما لم ينقل هذا دل على أنه لا أصل للتغيير.

ولأنه يمد مدًا فهو أسهل من إدخاله من قبل رأسه، ومن إدخاله عرضًا.

واحتج المخالف: بما روى أبو سعيد ﵁ قال: أُخذ رسول الله ﷺ،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 316 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.