Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 328

  1. مسائل الجنائز
  2. ١٠٠ - مسألة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه

ما روى النجاد بإسناده عن عون بن عبد الله (¬١) قال: لقيت واثلة بن الأسقع ﵁ فقلت: ما أهبطني إلى الشام غيرك حدثني مما سمعت من رسول الله ﷺ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ارحمنا واغفر لنا"، ونهانا أن نصلي إلى (¬٢) القبور أو نجلس عليها، فسألته عن الجلوس فقال (¬٣):

قيل: النهي عام، وحمله على التغوط تخصيص بغير دليل.

ولأن في الجلوس عليه استخفافًا بصاحب القبر، واستهانة به، وهو لا يجوز.

فإن قيل: روى النجاد بإسناده عن نافع قال: رأيت ابن عمر ﵄ ما لا أحصي يقعد على قبر.

قيل له: يعارض هذا ما رواه النجاد بإسناده عن ابن مسعود ﵄ قال: لأن أطأ على رضف أو على جمرة أحما إلي من أن أطأ على قبر.

وروى بإسناده عن سالم البزاز عن ابن عمر ﵄ مثل ذلك.

وبإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: لأن أجلس على جمرة تحرق ثيابي أحب إلي من أن أجلس على قبر.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 328 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.