Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 330

  1. مسائل الجنائز
  2. ١٠٢ - مسألة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها

١٠٢ - مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:

نص عليه في رواية عبد الله فقال: لا يشق بطنها إن شاء الله يخرجه أخرجه ينتظر بها ما دام حيًا.

وكذلك نقل أبو داود عنه فقال: لا يشق، كسر عظم الميت ككسره حيًا.

وقد روى الأثرم عنه أنه سئل: عن المرأة تموت وفي بطنها ولد حي أيشق بطنها؟ فقال: قد قيل: كسر عظم الميت ككسره حيًا، ثم قال: ما أدري.

فقد توقف عنه في رواية الأثرم، وصرح به في رواية عبد الله، وأبي داود.

وقال الشافعي ﵀: يشق بطنها؛ ليخرج الولد.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "كسر عظم الميت ككسره حيًا"، وهذا يمنع من شق بطنها كما يمنع من ذلك حالة الحياة؛ لأنه شبه كسر العظم بعد الموت بكسره حال الحياة.

وأيضًا نهى النبي ﷺ عن المثلة بعد الموت وقال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحدوا الشفرة".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 330 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.