حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (¬١).
واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (¬٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (¬٣). ونحو ذلك نقل صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥).
والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (¬٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:
إحداهما (¬٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق.
والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،