Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 192

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟

حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (¬١).

واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (¬٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (¬٣). ونحو ذلك نقل صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥).

والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (¬٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:

إحداهما (¬٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق.

والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 192 (SanadKitab #127663, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.