فنقل حنبل (¬١)، وحرب (¬٢): أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة (¬٣).
وقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي ﷺ، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (¬٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وداود (¬٧) ﵏.
ونقل صالح (¬٨)، وأبو داود (¬٩)، وأبو طالب (¬١٠): إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته.
فقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد