Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 197

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟

فنقل حنبل (¬١)، وحرب (¬٢): أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة (¬٣).

وقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي ﷺ، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (¬٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وداود (¬٧) ﵏.

ونقل صالح (¬٨)، وأبو داود (¬٩)، وأبو طالب (¬١٠): إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته.

فقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 197 (SanadKitab #127663, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.