Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 202

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟

المهلب (¬١)، عن عمران بن حصين ﵁: أن النبي ﷺ[سلَّم] (¬٢) في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله! فخرج إليه، فذكر صنيعه، فجاء فقال: "أصدق هذا؟ " قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (¬٣).

قالوا: فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ بنى على صلاته، ولم يأمر ذا اليدين، ولا الخرباق باستئناف الصلاة؛ لأنه تكلم لإصلاح الصلاة.

والجواب: أن ذلك كان في إباحة الكلام في الصلاة، ألا ترى أنه رُوي في الخبر: "وجاء إلى جذع في المسجد، واستند إليه، وخرج سرعان الناس وهم يقولون (¬٤): قصرت الصلاة، قصرت الصلاة"، ولم يكن كلامه لإصلاح الصلاة، ومع هذا، فلم يأمر باستئنافها، فعلم أن ذلك كان في حال إباحة الكلام في الصلاة، ثم حُظر الكلام في الصلاة بعد ذلك، وقد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 202 (SanadKitab #127663, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.