صالح (¬١): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (¬٢)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (¬٣)، وكذلك نقل المروذي ﵀: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (¬٤)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (¬٥).
وقال: كان الشافعي ﵀ يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (¬٦)، ويعيد أعجبُ إلي.
وبهذا قال جماعة من أصحابنا (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 205 (SanadKitab #127663, hlm. urut 190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.