Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 230

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧ - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة

وروى عنه الفضل بن زياد: إن كان الحدث من السبيلين، يبتدئ الصلاة، وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد (¬١) ونحوه، توضأ وبنى (¬٢).

وهو قول سفيان ﵁ (¬٣).

فالدلالة على أنه يبتدئ الصلاة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٤)، وهذا لا طهور له، فوجب أن لا يكون صلاة.

فإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءًا منها بغير طهور، لم يعتد به.

قيل له: إلا أنه داخل في الصلاة، ومتلبس فيها قبل أن يتوضأ، والخبر يقتضي: نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة.

وأيضًا ما روى أبو داود (¬٥)، وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن طلق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 230 (SanadKitab #127663, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.