Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 233

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧ - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة

وأما قولك: إن الحدث بالبندقة حصل بفعل آدمي، فيبطل إذا وقعت آجُرّة (¬١) على رأسه من هبوب ريح، ومرور سِنَّور (¬٢) عليها، فشجته، فإن صلاته تبطل، وإن كان ذلك بغير فعل آدمي، وعلى أن هذا لا يوجب الفرق بينهما في البناء والابتداء، كما لم يوجبه في بعض الطهارة وبطلانها.

واحتج المخالف: بما روى ابن أبي مليكة (¬٣) عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من قاء (¬٤)، أو رعفَ، فلينصرفْ فليتوضأ، وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلَّمْ أو يُحْدِث" (¬٥).

والجواب: أن أبا طالب سأل أحمد ﵀ عن حديث ابن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 233 (SanadKitab #127663, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.