Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 241

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٨ - مسألة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاته

حيان (¬١) قال: نا حميد عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة، فليمش على هينته، فما أدرك صلَّى، وما سبقه أتمَّ" (¬٢)، والأمرُ بإتمام الصلاة يقتضي فعلَ آخرِها.

قيل له: الأمر بالإتمام يقتضي تمام النقصان، والنقصان يكون في الأول كما يكون في الآخر، فإذا استوفى آخر الصلاة، واستوعب فروضها، فقد أتم، ويدل عليه أيضًا: قوله ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (¬٣).

ولأنه آخرُ صلاة الإمام، فوجب أن يكون آخرَ صلاة المأموم أيضًا؛ كما لو أدرك أول صلاة الإمام؛ ولأن الفائت أولُ صلاة الإمام، فيجب أن يكون أولَ صلاة المأموم، دليله: إذا أدركه في التشهد.

واحتج المخالف: بما روى أبو حفص باسناده عن معاذ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يا معاذ! اجعلْ ما أدركتَ مع الإمام أولَ صلاتك" (¬٤).

والجواب: إنما نحمل قوله: "اجعل ما أدركتَ أولَ صلاتك" فعلًا لا حكمًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 241 (SanadKitab #127663, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.