Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 248

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٨ - مسألة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاته

قال: أُنَفِّر الشيطان، وأُوقظ الوسنان (¬١)، وقال: "وسمعتك يا بلال تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة"، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فقال رسول الله ﷺ: "كلكم قد أصاب" (¬٢).

فوجه الدلالة: أنه أقرّ كلَّ واحد منهم، فدل على أن الجميع جائز.

فإن قيل: فإذا قلتم: إنه مخير في الجهر وفي تركه، فأيهما أفضل؟

قيل: ترك الجهر، وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية الميموني: في رجل زحم مع الإمام يوم الجمعة، فلم يقدر يركع ولا يسجد حتى انصرف الإمام: يصلي ركعة يقرأ فيها، قيل له: يرفع صوته بالقراءة؟ قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر؟ (¬٣).

قيل له: وهكذا إذا صلى وحده، فلا يجهر فيما ليس عليه، لوجهين:

أحدهما: أن المنفرد في حكم المأموم؛ بدليل أنه لا يتحمل عن غيره، والمأموم لا يجهر بالقراءة في حال سكتات الإمام، كذلك المنفرد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 248 (SanadKitab #127663, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.