Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 250

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٩ - مسألة: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير

واحتج: بأن اتباع الإمام لا يقلب الأركان، فيجعل المقدم مؤخرًا، والمؤخر مقدمًا؛ بدلالة الركوع والسجود.

والجواب: أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من المغرب، فإنه يأتي عقيبها بقعدة، وتأتي مثل عقيب كل ركعة بقعدة، فصار تاركًا للترتيب لأجل متابعته، وكذلك المسافر يدخل مع المقيم؛ فإن قعدته الأولى كانت فريضة، وبمتابعته الإمام ينقلب إلى آخر صلاته، وتكون الأوّلة سنة عندهم.

واحتج: بأن الشيء يكون أولًا ثم آخرًا، ولا يجوز آخرًا ثم أولًا.

والجواب: أن الذي يفعله المؤتم أولُ صلاته من جهة الفعل، وآخرُها من جهة الحكم، والامتناع الذي ذكروه إنما يكون في الفعل من جهة المشاهدة، ونحن نمنع من ذلك، فأما من جهة الحكم، فغير ممتنع؛ ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فإنه يجلس معه، وإن كان هذا مما يؤتى به في آخر صلاته، وقد أتى به في أولها.

واحتج: بأنه لو كان هذا الذي يقضيه أول صلاته، لم يسلِّم فيها.

والجواب: أن السلام يختص بحال الفراغ والخروج من الصلاة، وهذا يحصل بهذه الركعة، فلهذا سلم عقيبها.

* * *

١٩ - مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 250 (SanadKitab #127663, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.