العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (¬١).
والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التي لا سبب لها.
واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: "من صلَّى وحدَه، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ" (¬٢).
والجواب: أنا نحمل قوله ﵇: "إلا" بمعنى الواو (¬٣)، وتقديره: والفجر والمغرب، كما قال (¬٤):