Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 259

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٠ - مسألة: إذا صلى وحده، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب، فإن دخل معه، أتمها
  3. فصل

عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاةَ في يوم مرتين" (¬١)، وهذا عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: "من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ" (¬٢)، ولو خُلِّينا والظاهر، لم يعد الفجر، لكن قام هناك الدليل، وهو الحديث الذي تقدم (¬٣) في صلاة الفجر، وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر.

ولأنه إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره.

ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وهي له نافلة، وقد دل على أنه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 259 (SanadKitab #127663, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.