عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاةَ في يوم مرتين" (¬١)، وهذا عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: "من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ" (¬٢)، ولو خُلِّينا والظاهر، لم يعد الفجر، لكن قام هناك الدليل، وهو الحديث الذي تقدم (¬٣) في صلاة الفجر، وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر.
ولأنه إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره.
ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وهي له نافلة، وقد دل على أنه