Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 263

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢١ - مسألة: إذا صلت امرأة في صف الرجال، لم تفسد صلاة من يليها

٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:

هكذا ذكره شيخنا (¬١)، وأبو بكر الخلال (¬٢)، وقد توقف أحمد ﵀ عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (¬٣)، ولم يجب.

وبهذا قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) - رحمهما الله -.

وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (¬٦).

وقال أبو حنيفة ﵀: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 263 (SanadKitab #127663, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.