٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:
هكذا ذكره شيخنا (¬١)، وأبو بكر الخلال (¬٢)، وقد توقف أحمد ﵀ عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (¬٣)، ولم يجب.
وبهذا قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) - رحمهما الله -.
وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (¬٦).
وقال أبو حنيفة ﵀: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 263 (SanadKitab #127663, hlm. urut 248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.