حين فرغ من السورة، تجزئه سجدة الركعة من سجود التلاوة، ولفظ كلامه أنه قال: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (¬١)، بلغنا عن ابن مسعود ﵁ ذلك (¬٢).
والخلاف في المسألتين خلاف واحد، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٣)؛ خلافًا للشافعي ﵀ في قوله: لا يجزئه ذلك (¬٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، فعبر بالركوع عن السجود، وعن ابن مسعود ﵁ في سورة الأعراف: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (¬٥).
وعن ابن عمر ﵄: إذا تلا سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] في غير الصلاة، سجد، وإذا تلاها في الصلاة، ركع ولم يسجد (¬٦).