Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 324

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٨ - مسألة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود البهيم

فإن قيل: تعليله بأنه شيطان يدل على نسخه لما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "مر بي شيطان وأنا أصلي، فخنقته، ولو ما سبق من دعوة سليمان ﵇ لأصبح مربوطًا إلى سارية المسجد" (¬١)، فدل على أن مرور الشيطان لا يبطل؛ لأن النبي ﷺ مضى في صلاته.

قيل: يحتمل إن يكن اعترضَ للنبي ﷺ، ولم يمر بينه وبين ستره (¬٢).

فإن قيل: الخبر منسوخ في حق المرأة والحمار، فيجب أن يكون جميعه منسوخًا.

قيل: ولمَ إذا نُسخ بعضُ حكمه نُسخ جميعه؟ ونحن نعلم أن القبلة نُسخت عن بيت المقدس، ولم يوجب ذلك نَسخ جميع شرائطها، على أن ابن منصور (¬٣) قد روى عن أحمد ﵀: أن المرأة والحُمُر يقطعان الصلاة على ظاهر الحديث.

وقد روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاةَ: الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ الحائض، واليهوديُّ، والنصرانيُّ، والخنزيرُ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 324 (SanadKitab #127663, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.