Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 327

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٨ - مسألة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود البهيم

وروى بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والمرأة الحائض (¬١).

وروى بإسناده عن عائشة ﵂: أنها قالت: لا يقطع الصلاةَ إلا الكلبُ الأسود (¬٢).

ولأن الشرع قد ورد أن تكون بين يدي المصلي سترة، يقول النبي ﷺ: "إذا جعلتَ بين يديك مثلُ آخرة الرحل، فلا يضرك مَنْ مر بين يديك" (¬٣)، فإذا صلى، وليس بين يديه سترة، فمر بين يديه كلب أسود، فقد أخلَّ بسترة ورد الشرع بها في حقِّ المصلي، فجاز أن يكون للإخلال بها تأثير في بطلان الصلاة، دليله: ستر العورة.

فإن قيل: ليس المبطلُ للصلاة الإخلالَ بالسترة، وإنما المبطل لها فعلٌ من جهة الغير، وهو الكلب، ألا ترى أنه لو لم ينصب سترة، ولم يجز بين يديه كلب، لم تبطل صلاته، وإن لم يكن بين يديه سترة؟

قيل: فعل الغير إنما أبطل لأجل الإخلال بها، ألا ترى أنه لو مرَّ هذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 327 (SanadKitab #127663, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.