Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 330

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٩ - مسألة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته

من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.

واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.

والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.

* * *

٢٩ - مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:

وقد نص أحمد ﵀ على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (¬١)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (¬٢)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (¬٣) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (¬٤)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 330 (SanadKitab #127663, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.