Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 334

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٩ - مسألة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته

فإن قيل: إذا كان بين يديه جزء من البيت، أو من السطح، فقد صلى إليه.

قيل له: فيجب إذا صلى على الراحلة وعلى البساط يقال (¬١): قد صلى إلى الراحلة وإلى البساط؛ لأن بين يديه جزء [اً] منه، وأحد من أهل اللغة لا يقول هذا.

والدليل الثاني من الآية الكريمة: أنه بالصلاة إلى البيت (¬٢)، وإذا صلى فيه أو عليه، فقد صلى إلى بعضه وجزء منه، وهذا خلاف ما اقتضاه الأمر.

فإن قيل: الشطر لا يقتضي الجملة، وإنما يقتضي البعض، ولهذا يقال: شطرت الشيء؛ أي: جعلته نصفين (¬٣)، ويقولون في مثلٍ لهم: احلب حلبًا لك شطره؛ أي: نصفه (¬٤).

قيل له: يجوز أن يستعمل الشطر في البعض في غير هذا الموضع، فأما في هذا الموضع، فلا؛ لما روي عن علي (¬٥)، ..............

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 334 (SanadKitab #127663, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.