Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 370

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٢ - مسألة: فإن أسلم المرتد وقد حج، لزمه إعادة الحج

واحتج: بأن الإسلام طارئ بعد كفر متقدم، فمنع من إيجاب القضاء لما ترك، دليله: ما تركه في زمان كفره.

والجواب: أن المعنى هناك: أن الترك حصل في زمان الكفر، وليس كذلك ها هنا؛ لأن الترك حصل في حال الإسلام بعد الوجوب، فهو كما لو ترك بسكر أو غيره. والله أعلم.

* * *

٣٢ - مَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:

نص عليه في رواية حنبل (¬١)، وابن منصور (¬٢)، وقال أبو إسحاق: فيها روايتان (¬٣):

إحداهما: مثل هذا، وأنه يلزمه إعادته.

وهو قول أبي حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥) - رحمهما الله -.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 370 (SanadKitab #127663, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.