Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 383

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
  3. فصل

يشك في صلاته بعد خروجه منها: ليس بشيء، تمت صلاته، وليس عليه سجود سهو، وإن شئت قلت: شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه عنه، فلزمه البناء على اليقين، أصله: إذا لم يكن (¬١) رأي.

وفيه احتراز: من الشك الطارئ بعد الفراغ من الصلاة، وهذه أولى من التي قبلها؛ لأنه ليس لتخصيص الركعات بالتعليل تأثير؛ لأن البناء على اليقين واجب، سواء كان الشك في عدد الركعات، أو في سائر أفعال الصلاة.

وأيضًا: فإنه لو شك هل صلى أم لا؟ فإنه يبني على اليقين، وهو أن يأخذ بأنه لم يصلِّ، كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة؟ لزمه فعلها، ولا فرق بينهما، وقد حرر من هذا دليل، وهو: أن كل ما لو شك في أصله بنى على اليقين، فإذا شك في عددٍ، بنى على اليقين؛ كالطلاق.

وقد منع بعضهم هذا، وقال: إذا شك هل صلى أم لا؟ فإنه مثل الشك في عدد الركعات، فإن كان ذلك أول ما أصابه، استأنف، وإن كان قد تكرر، تحرى، وعمل على ما يغلب على ظنه، وهذا فرار من الزحف، وخطأ على المذهب؛ لأن أبا حنيفة ﵀ قال فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة: يلزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقن قضاء ما نسيه منها (¬٢)، ولم يقل: إنه يتحرى فيها، ويجعل هذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 383 (SanadKitab #127663, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.