Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 395

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٤ - مسألة: إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه

العمل بخبر الواحد جائز، وهو أمارة، وغلبة ظن، وإن كان الأصل هو اليقين، وكذلك في الصيام إذا حال دون هلال شوال غيم في ليلة الثلاثين، فشهد اثنان برؤية الهلال، فإنه يرجع إلى شهادتهما، وهو غالب ظن، فيترك اليقين والأصل الذي هو بقاء الشهر، كذلك ها هنا.

ولأنه لا يمتنع أن يرجع إلى قول غيره في فعل نفسه، الدليل عليه: ما رُوي عن أنس ﵁ قال: بعث أبو موسى بالهرمزانِ (¬١) معي إلى عمر بن الخطاب ﵁ حين نزل على حكمه، فلما قدمتُ به، لم يتكلم الهرمزان، فقال عمر ﵁: تكلم، فقال: كلام حي، أم كلام ميت؟ فقال له: تكلم، ولا بأس عليك، فقال: نحن وأنتم - معاشرَ العرب - حيث جعل الله بيننا وبينكم، كنا نستعبدكم ونغصبكم (¬٢)، فلما كان الله معكم، فليس لنا بكم يدانِ، فأمر عمر ﵁ بقتله، فقال له أنس: تقتله وقد قلت: لا بأس عليك! فقال عمر لأنس ﵄: من يشهد معك؟ فأتى عمرَ بنُ الزبير ﵁ وقد كان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 395 (SanadKitab #127663, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.