فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيُلْغِ الشك، ولْيبنِ على اليقين" (¬١).
والجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه شاكٌّ في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.
دليله: المنفرد.
والجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود.