رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (¬١).
وروى أيضًا بإسناده (¬٢) عن محمد بن يوسف (¬٣) - مولى عثمان - عن أبيه (¬٤): أنه قال: صلى بهم معاوية ﵁، فقام في الركعتين وعليه الجلوسُ، فسبح الناس به، فأبى أن يجلس حتى جلس للتسليم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي (¬٥).
وهذا يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله ﷺ؛ لأن رواية معاوية متأخرة. والقياس: أنه نوع سجود عرض سببه في الصلاة، فوجب أن يكون قبل السلام، دليله: سجود التلاوة، ولا يلزم عليه إذا سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته، أو تحرى؛ لأن التعليل للنوع، فلا يلزم عليه الأحوال.